التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الاحكام المالية

المادة 79من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1023
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 102315 شباط 1972

المادة 79- يجب ان يتضمن تقرير مراقبي الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية البحث في الامور التالية:- 1- مطابقة موجود الصندوق مع الرصيد بين مجموع سجل يومية الوارد ومجموع يومية النفقات 2- مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات الواردات 3- مطابقة مجموع سجل يومية النفقات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات الواردات 4- التحقق من ان الواردات المحصلة والنفقات المحصلة والنفقات المصروفة قد جرت وفقاً لاحكام قانون النقابة وموازنتها وطبقا لقرارات مجلس النقابة وهذا النظام 5- صحة قيود سجل اللوازم 6- صحة قيود سجل الاعضاء 7- صحة قيود وسجلات المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية غير الاردنية 8- صحة قيود وسجلات المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية غير الاردنية 9- صحة قيود وسجلات مؤسسات و شركات المقاولات الهندسية غير الاردنية

الإحالة

المادة 79 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين/ صادر بالاستناد الى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 57 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1023)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية