التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 876
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون قانون الجامعة الاردنية. الجامعة الجامعة الاردنية مجلس الجامعة مجلس الجامعة. مجلس العمداء مجلس عمداء الجامعة. الرئيس رئيس الجامعة او من ينيبه خطيا. العميد عميد الكلية او الوحدة المختص. مدير المستشفى مدير مستشفى الجامعة. مدير عام الادارة مدير عام الادارة في الجامعة. مدير الوحدة مدير الوحدة الادارية او الفنية او الخدمات. مدير الدائرة مدير الدائرة ضمن الوحدة. الكلية اي كلية من كليات الجامعة. الوحدة اي وحدة من وحدات الجامعة الادارية او الفنية او الخدمات وتشمل مستشفى الجامعة او اي معهد او مؤسسة اخرى تابعة للجامعة. المستشفى مستشفى الجامعة الاردنية. موظف كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب احكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بما في ذلك موظفي العقود. مستخدم كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص لقاء اجور يومية. المرجع الطبي اللجنة الطبية المعتمدة من قبل الجامعة.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية