التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · النقل والتعيين بالوكالة والانتداب والاعارة

المادة 22من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 876
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972

المادة 22- أ) يجوز اعارة اي موظف من موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة للعمل خارج الجامعة على ان يراعى في ذلك مايلي:- 1- ان يكون الموظف قد امضى خدمة فعلية في الجامعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 2- ان لا تزيد مدة الاعارة على سنتين، ويجوز اعارته لمدة سنتين اخريين شريطة ان يكون قد مضى على انتهاء اعارته الاولى خمس سنوات على الاقل. 3- تعتبر مدة الاعارة خدمة فعلية للموظف في الجامعة لاغراض الترفيع والمكافأة والادخار والزيادة السنوية على ان يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة اعارته. 4- يعود الموظف بعد انتهاء اعارته الى وظيفته الاصلية او الى وظيفة اخرى في الجامعة لا تقل عن مستوى وظيفته الاصلية. ب) لا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه او علاواته من الجامعة خلال مدة اعارته. ج) تطبق احكام المادة (8) من هذا النظام على اجراءات اعارة الموظف.

الإحالة

المادة 22 من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية