الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972
المادة 31 -
أ) للمرجع المختص بالتعيين ان يمنح الموظف من موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة، اجازة بدون راتب لمدة لا تزيد
على سنتين وذلك بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة المختص، شريطة ان يكون لذلك الموظف خدمة فعلية متواصلة في الجامعة
لا تقل عن خمس سنوات ويجوز منح هذه الاجازة مرة ثانية على ان يكون الموظف قد امضى في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن
سبع سنوات بعد اخر اجازة حصل عليها بدون راتب.
ب) لا تعتبر اي اجازة تمنح للموظف بدون راتب خدمة فعلية له في الجامعة وذلك باستثناء الاجازات الاضطرارية التي تمنح
له بدون راتب.