التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مادة 4- أ- موظفو الجامعة فئتان:-

المادة 4من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 876
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972

الفصل الثاني مادة 4- أ- موظفو الجامعة فئتان:- 1- "الموظفون المصنفون" هم الذين يعينون لمدة غير محددة للقيام بوظائف دائمة مبينة اسماؤها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف الذي يصدر عن مجلس العمداء في كل سنة مالية 2-" الموظفون بعقود" هم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين رئيس الجامعة نيابة عن الجامعة ومع مراعاة احكام هذا النظام تطبق على هؤلاء الموظفين الشروط الواردة في عقود استخدامهم في جميع الامور المتعلقة باستخدامهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم واستقالاتهم وانهاء خدماتهم وعزلهم وفرض العقوبات التأديبية عليهم. ب- يجوز تعيين اشخاص للقيام باعمال لقاء اجور يومية او بالساعة في نطاق المبالغ الاجمالية المخصصة لهذا الغرض في ميزانية الجامعة، وتطبق عليهم احكام (قانون العمل ) المعمول به.

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية