الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972
المادة 20- يجوز تكليف الموظف القيام بأعمال وظيفة اخرى اضافة الى عمله الاصلي وتكون جزءا من واجباته وفقا لما يلي:-
أ- يتم التكليف ضمن الكلية او الوحدة بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص.
ب- يتم تكليف الموظف من كلية او وحدة الى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك بين عميد او مدير الوحدة في وظيفته
الاصلية وعميد او مدير الوحدة في وظيفته الاضافية.
ج- للرئيس ان يوافق على صرف مكافأة مالية للموظف المكلف بعمل اضافي بناء على تنسيب الجهة المختصة، المنصوص عليها في
الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة.