التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · النقل والتعيين بالوكالة والانتداب والاعارة

المادة 20من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 876
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972

المادة 20- يجوز تكليف الموظف القيام بأعمال وظيفة اخرى اضافة الى عمله الاصلي وتكون جزءا من واجباته وفقا لما يلي:- أ- يتم التكليف ضمن الكلية او الوحدة بقرار من العميد او مدير الوحدة المختص. ب- يتم تكليف الموظف من كلية او وحدة الى اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مشترك بين عميد او مدير الوحدة في وظيفته الاصلية وعميد او مدير الوحدة في وظيفته الاضافية. ج- للرئيس ان يوافق على صرف مكافأة مالية للموظف المكلف بعمل اضافي بناء على تنسيب الجهة المختصة، المنصوص عليها في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 20 من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية