التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاجازات السنوية والعرضية

المادة 26من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 876
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972

الفصل الخامس الاجازات السنوية والعرضية المادة 26- أ) يستحق الموظفون اجازاتهم السنوية كما يلي:- موظفو الدرجتين الاولى والثانية 30 يوما موظفو الدرجات الاخرى 21 يوما ب) تحسب الاجازات السنوية ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين على ان تحتسب للموظف اجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء السنة التالية وفي جميع الأحوال لا يجوز جمع الاجازات لأكثر من سنتين متتاليتين. ج) يتقاضى الموظف المجاز راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الاجازة.

الإحالة

المادة 26 من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية