التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاجازات السنوية والعرضية

المادة 31من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 876
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972

المادة 31 - أ) للمرجع المختص بالتعيين ان يمنح الموظف من موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة، اجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنتين وذلك بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة المختص، شريطة ان يكون لذلك الموظف خدمة فعلية متواصلة في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات ويجوز منح هذه الاجازة مرة ثانية على ان يكون الموظف قد امضى في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن سبع سنوات بعد اخر اجازة حصل عليها بدون راتب. ب) لا تعتبر اي اجازة تمنح للموظف بدون راتب خدمة فعلية له في الجامعة وذلك باستثناء الاجازات الاضطرارية التي تمنح له بدون راتب.

الإحالة

المادة 31 من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية