التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الاجازات المرضية

المادة 37من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 876
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972

المادة 37- يتقاضى الموظف المريض عن اجازته المرضية راتبه وعلاواته على الشكل التالي:- أ) عن الاربعة اشهر الاولى من المرض راتبه كاملا مع العلاوات. ب) عن الاربعة اشهر التي تليها من المرض نصف راتبه مع نصف العلاوات. ج) يعاين الموظف المريض بعد مرور ثمانية اشهر من مرضه من قبل المرجع الطبي فاذا تبين له ان المرض قابل للشفاء خلال اربعة اشهر اخرى فيمنح المريض هذه المدة بدون راتب وعلاوات. د) اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهرا من تاريخ مرضه حسب الفقرات السابقة فتنهى خدماته من المرجع المختص في التعيين.

الإحالة

المادة 37 من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية