الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972
المادة 39- أ) اذا اصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة او اثناء غيابه عنها بصورة قانونية فانه يمنح اجازة
مرضية لمدة لا تتجاوز عشر ايام بناء على تقرير طبي من طبيب واحد مصدق من المراجع الرسمية الاردنية في خارج المملكة
ان وجدت.
ب) اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج الاردن على عشرة ايام فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين احدهما طبيب
حكومة، ومصدقا من المراجع الرسمية الاردنية في خارج المملكة ان وجدت.
ج) على الموظف اعلام الجامعة بمرضه وتزويدها بالتقارير الطبية بالسرعة الممكنة في الحالتين المنصوص عليهما في هذه
المادة.