الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972
المادة 41- أ) مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا
النظام ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير وذلك في عقود استخدامهم.
ب) يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية كما يلي:-
1- عن الشهرين الاولين من المرض، راتبه كاملا مع العلاوات.
2- عن الشهرين اللذين يليهما من المرض ، نصف راتبه مع نصف العلاوات.
3- اذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ مرضه، فيحال الى اللجنة الطبية وللمرجع المختص
الحق في اعطائه اجازة مرضية اقصاها شهران بدون راتب وعلاوات، واذا لم يشف بعد ذلك فينتهي عقده حكما.