التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الاجازات المرضية

المادة 41من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 876
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972

المادة 41- أ) مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود احكام الاجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير وذلك في عقود استخدامهم. ب) يمنح الموظف بعقد اجازة مرضية كما يلي:- 1- عن الشهرين الاولين من المرض، راتبه كاملا مع العلاوات. 2- عن الشهرين اللذين يليهما من المرض ، نصف راتبه مع نصف العلاوات. 3- اذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ مرضه، فيحال الى اللجنة الطبية وللمرجع المختص الحق في اعطائه اجازة مرضية اقصاها شهران بدون راتب وعلاوات، واذا لم يشف بعد ذلك فينتهي عقده حكما.

الإحالة

المادة 41 من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية