التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · واجبات الموظف

المادة 43من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 876
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972

المادة 43- ان مخالفةالموظف لقانون الجامعة وانظمتها وتعليماتها او لواجباته الوظيفية، يعرضه للعقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه ب- الانذار الأول ج- الانذار الثاني د- الانذار النهائي هـ الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على سبعة ايام للمرة الواحدة. و- وقف الزيادة السنوية. ز- الاستغناء عن الخدمة ( مع صرف جميع استحقاقاته المالية). ح- العزل ( مع حرمانه من التعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كليهما).

الإحالة

المادة 43 من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية