الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972
المادة 45 - أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم
مجلس العمداء، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه.
ب- لا تكون جلسات اي من المجلسين قانونية ما لم يحضرها رئيس المجلس والعضوان الاخران، وتكون اجراءاتهما وقراراتهما
سرية، ويتخذ كل منهما قراراته بالاجماع او بالاكثرية.
ج- اذا لم يتمكن رئيس اي من المجلسين او اي من اعضائهما من حضور الاجتماع فينتدب المرجع المختص بديلا عنه مدة غيابه.
د- لمجلس العمداء ان يعفي ايا من رئيس واعضاء كل من المجلسين، كما يجوز لاي منهم ان يطلب من مجلس العمداء اعفاءه من
عضوية المجلس وفي كلتا الحالتين يعين مجلس العمداء بديلا لمن تم اعفاؤه.