التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · واجبات الموظف

المادة 45من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 876
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972

المادة 45 - أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم مجلس العمداء، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه. ب- لا تكون جلسات اي من المجلسين قانونية ما لم يحضرها رئيس المجلس والعضوان الاخران، وتكون اجراءاتهما وقراراتهما سرية، ويتخذ كل منهما قراراته بالاجماع او بالاكثرية. ج- اذا لم يتمكن رئيس اي من المجلسين او اي من اعضائهما من حضور الاجتماع فينتدب المرجع المختص بديلا عنه مدة غيابه. د- لمجلس العمداء ان يعفي ايا من رئيس واعضاء كل من المجلسين، كما يجوز لاي منهم ان يطلب من مجلس العمداء اعفاءه من عضوية المجلس وفي كلتا الحالتين يعين مجلس العمداء بديلا لمن تم اعفاؤه.

الإحالة

المادة 45 من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية