التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المادة 6- يشترط فيمن يعين في وظيفة مصنفة في ملاك الجامعة ان يكون: -

المادة 6من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 876
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 87616 آب 1972

الفصل الثالث المادة 6- يشترط فيمن يعين في وظيفة مصنفة في ملاك الجامعة ان يكون: - أ- اردنيا ب- اكمل السابعة عشرة من عمره. ج- حسن السيرة والسلوك. د- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان وشهادة الزور او بأية جريمة اخرى مخلة بالاداب العامة. هـ- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه او تعوقه عن القيام بواجبات وظيفته وذلك بموجب تقرير من المرجع الطبي، ويجوز لمجلس العمداء الموافقة على تعيين الموظف الذي لا تتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة اذا اقتضت مصلحة الجامعة على الا يحول ذلك دون قيامه بالاعمال التي ستوكل اليه ولا تتعارض مع السلامة العامة وفق تقرير طبي معتمد. و- حائزا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة او الخبرات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة.

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة رقم (52) لسنة 1972 رقم 18 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية