التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976

لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في الصندوق بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية: أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة ( التوجيهي ) أو ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. ج- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها ادنى مربوط الدلرجة الخامسة. د- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة. هـ- خريجو الجامعات والكليات العالية من حملة الشهادة الجامعية الاولى ( بكالوريوس او ليسانس) بادنى مربوط الدرجة الرابعة. و- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الدبلوم للدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. ز-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ح- حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.

الإحالة

المادة 10 من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية