الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976
يجوز للمجلس الموافقة على اعارة اي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية او المؤسسات الاقتصادية والمالية
الدولية أو الاقليمية او المحلية وذلك بعد موافقة الموظف ويراعى في ذلك ما يلي:-
أ- يقرر المجلس مدة الاعارة وشروطها الأخرى على ان لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، ولا يجوز اعارة الموظف المصنف بعد
تلك المدة الا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ انتهاء اعارته الاخيرة.
ب- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف المصنف معارا الى مدة خدمته في الصندوق كما تحسب هذه المدة ايضا من حيث استحقاق
الزيادة السنوية والترفيع وذلك اذا كانت الاعارة للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاردنية والمحلية.
ج- لا يتقاضى الموظف المصنف المعار مدة اعارته اي جزء من راتبه لدى الصندوق ولا اية علاوات او مكافأت ولا يستحق من
الصندوق اية اجازات عن مدة الاعارة.
د- عند انتهاء مدة الاعارة يعاد الموظف الى وظيفة مناسبة براتب يعادل ما كان يستحقه لو لم تجر اعارته.
هـ- لا يخضع الموظف المصنف طيلة مدة اعارته لتعليمات صندوق الادخار كما لا يكون الموظف مشمولا بالتأمين الساري المفعول
على موظفي الصندوق ولا يستفيد من اية حقوق او امتيازات وردت في هذا النظام باستثناء ما تنص عليه هذه المادة.