التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976

أ- ينشأ في صندوق التقاعد صندوق ادخار يشترك حكماً في عضوية المدير العام ونائب المدير العام وجميع موظفي الصندوق. ب- تحسم من كامل الراتب الأساسي لكل مشترك في الصندوق (5%) خمسة بالمائة ويودع في الصندوق في حساب خاص باسم العضو. ج- يدفع صندوق التقاعد شهريا لحساب العضو ما قيمته (10%) عشرة بالمائة عن كامل راتبه الشهري الأساسي.

الإحالة

المادة 57 من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية