الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976
أ- يدفع للمشترك في صندوق الادخار جميع المبالغ المتجمعة لحسابه في الصندوق من اشتراكاته والعائدات عليها ومساهمة
صندوق التقاعد في الحالات التالية:
1- عند تركه العمل لبلوغه الستين.
2- عند تركه العمل بعد خدمة صندوق التقاعد خمسة عشر سنة.
3- انتهاء خدمته لعدم لياقته الصحية.
4- عند انهاء الصندوق لعمل الموظف لإجراءات غير تأديبية.
5-عند وفاة المشترك.
ب- يدفع للمشترك جميع المبالغ المتجمعة في صندوق الادخار من اشتراكه فقط والعائدات عليها في الحالات التالية:
1- إذا استقال المشترك قبل إكمال خدمة في الصندوق مدتها خمس عشرة سنة.
2- عند إنهاء خدماته في الصندوق لإجراءات تأديبية.