التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976

المادة 7 - أ- تحدد درجات الموظفين المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي: الدرجة أدنى مربوطها بالدينار أعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الأولى 205 277 8.0 الثانية 147 196.5 5.5 الثالثة 105 141 4.5 الرابعة 75 99.5 3.5 الخامسة 53 70.5 2.5 السادسة 40 48 2 ب- يصنف الموظف عند نفاذ هذا النظام في الدرجة التي يقع ضمنها راتبه ويجري التعديل على هذا الراتب ليتلائم مع الزيادات السنوية المقررة فيه. ج- يقرر المجلس عدد الوظائف غير المصنفه في كل درجة بناء على تنسيب المدير العام أ- تحدد فئات الموظفين غير المصنفين رواتبهم وزياداتهم السنوية كمايلي: اسم الفئة الراتب الشهري الزيادة السنوية دينار دينار فني مهني 36- 87 500و 2 سائق سيارة 36- 87 500و 2 طاهي مقصف 31- 61 500و 1 مأمور مقسم 31-61 500و 1 بستاني 31- 61 500و 1 حارس مدني 26- 61 500و 1 مراسل 36- 61 500و 1

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية