الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976
لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في الصندوق بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب
التالية:
أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة ( التوجيهي ) أو ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
ج- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
ادنى مربوط الدلرجة الخامسة.
د- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
هـ- خريجو الجامعات والكليات العالية من حملة الشهادة الجامعية الاولى ( بكالوريوس او ليسانس)
بادنى مربوط الدرجة الرابعة.
و- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الدبلوم للدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية
الاولى براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
ز-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ح- حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.