التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الصندوق: صندوق التقاعد المجلس: مجلس ادارة الصندوق المدير العام: مدير عام الصندوق الملاك: مجموع المراكز المقررة في الدرجات والفئات المنصوص عليها في هذا النظام. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف الصندوق. اللجنة: لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام. اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الحكومية المختصة.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية