الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976
أ- للمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى المجلس او اللجنة او الى المحكمة لاتخاذ اجراءات تأديبية
او جزائية بحقه.
ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه لا تزيد عن النصف حسبما يقرره المدير العام وذلك
عن كامل المدة المكفوفة يد للموظف فيها عن العمل.
ج- اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن انهاء خدماته فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات المقررة
عن المدة التي كانت يده فيها مكفوفة اذا كانت تلك المدة تسعة اشهر او اقل اما اذا زادت مدة كف اليد عن تسعة اشهر
فيعطى راتبه الكامل مع العلاوات عن الاشهر التسعة الاولى ونصف الراتب مع العلاوات المقررة عن المدة الزائدة عن التسعة
اشهر.