التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976

المادة 47 - أ- إذا كلف أو انتدب أو استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في مركز عمله الرئيسي داخل المملكة تدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة: نائب المدير العام وموظفو الدرجة الأولى 10 دنانير موظفو الدرجة الثانية والثالثة 8 دنانير موظفو الدرجتين الرابعة والخامسة 6 دنانير الموظفون الآخرون 4 دنانير ب- إذا لم تتطلب المهمة المبيت وتحاوزت مدتها ست ساعات أو تجاوزت مدتها ساعتين بعد موعد الدوام الرسمي فتدفع للموظف نصف العلاوات المقررة في الفقرة (أ) أعلاه ج- تدفع للموظف مياومات كاملة عن أربعة عشر يوماً بنفس المعدلات السابقة وذلك عند نقله من مركز عمله الدائم إلى مركز عمل جديد في مدينة أخرى داخل المملكة.

الإحالة

المادة 47 من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية