التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 53من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976

أ- إذا أوفد الموظف في بعثة دراسية أو تدريبية خارج المملكة لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر ولم تصرف له أية مخصات أو تقدم له أية تسهيلات من من جهة أخرى فتدفع له أجور السفر والرسوم المدرسية وأثمان الكتب وعلاوات شهرية حسب الجدول التالي: الوظيفة والدرجة العلاوة بالدينار نائب المدير العام وموظفو الدرجة الأولى 130 موظفو الدرجات الثانية والثالثة والرابعة 110 موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة والموظفون غير المصنفين 100 ب- تدفع للموظف الموفد في بعثة دراسية أو تدريبية خارج المملكة المياومات المنصوص عليها في المادة (49) عن أربعة عشر يوما على أن تطرح هذه الأيام من كامل المدة التي يستحق عنها العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 53 من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية