الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976
أ- إذا أوفد الموظف في بعثة دراسية أو تدريبية خارج المملكة لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر ولم تصرف له أية مخصات أو
تقدم له أية تسهيلات من من جهة أخرى فتدفع له أجور السفر والرسوم المدرسية وأثمان الكتب وعلاوات شهرية حسب الجدول
التالي:
الوظيفة والدرجة العلاوة بالدينار
نائب المدير العام وموظفو الدرجة الأولى 130
موظفو الدرجات الثانية والثالثة والرابعة 110
موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة
والموظفون غير المصنفين 100
ب- تدفع للموظف الموفد في بعثة دراسية أو تدريبية خارج المملكة المياومات المنصوص عليها في المادة (49) عن أربعة عشر
يوما على أن تطرح هذه الأيام من كامل المدة التي يستحق عنها العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.