التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 62من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 260117 كانون الثاني 1976

أ- يدفع للمشترك في صندوق الادخار جميع المبالغ المتجمعة لحسابه في الصندوق من اشتراكاته والعائدات عليها ومساهمة صندوق التقاعد في الحالات التالية: 1- عند تركه العمل لبلوغه الستين. 2- عند تركه العمل بعد خدمة صندوق التقاعد خمسة عشر سنة. 3- انتهاء خدمته لعدم لياقته الصحية. 4- عند انهاء الصندوق لعمل الموظف لإجراءات غير تأديبية. 5-عند وفاة المشترك. ب- يدفع للمشترك جميع المبالغ المتجمعة في صندوق الادخار من اشتراكه فقط والعائدات عليها في الحالات التالية: 1- إذا استقال المشترك قبل إكمال خدمة في الصندوق مدتها خمس عشرة سنة. 2- عند إنهاء خدماته في الصندوق لإجراءات تأديبية.

الإحالة

المادة 62 من نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2601)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية