الجريدة الرسميةالعدد 2785ص 139216 أيار 1978
تنفذ الاشغال الحكومية وفقا للصلاحيات التالية: -
أ - بقرار من المدير ، بالطريقة التي يراها مناسبة ، اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز الف دينار.
ب- بقرار من لجنة عطاءات محلية مؤلفة من المدير رئيسا و عضوية اثنين من موظفي مديريته يختارهم الوزير اذا كانت قيمة
الاشغال لا تتجاوز خمسة الاف دينار .
ج- بقرار من لجنة عطاءات المحافظة المؤلفة من المدير رئيسا وعضوية مدير المالية في المحافظة واحد رؤساء الدوائر في
المحافظة يعينه المحافظ اذا كانت قيمة الاشغال تزيد عن خمسة الاف دينار و لا تتجاوز عشرين الف دينار ، ويخضع قرار
اللجنة لتصديق المحافظ.
د- بقرار من لجنة العطاءات المركزية المشكلة برئاسة وكيل وزارة الاشغال العامة او من يفوضه خطيا بموافقة الوزير ،
وعضوية مندوب عن وزارة المالية يعينه وزير المالية ومندوب عن الدائرة صاحبة الاشغال يعينه الوزير المختص وذلك اذا
كانت قيمة الاشغال تتجاوز عشرين الف دينار ، ويخضع قرار اللجنة لتصديق الوزير.
هـ - للجنة العطاءات المركزية ممارسة صلاحيات لجنة العطاءات المحلية ولجنة عطاءات المحافظة بطلب من وكيل وزارة الاشغال
العامة.