التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاشغال الحكومية صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 34 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2785، ص 1392
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2785ص 139216 أيار 1978

تنفذ الاشغال الحكومية وفقا للصلاحيات التالية: - أ - بقرار من المدير ، بالطريقة التي يراها مناسبة ، اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز الف دينار. ب- بقرار من لجنة عطاءات محلية مؤلفة من المدير رئيسا و عضوية اثنين من موظفي مديريته يختارهم الوزير اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز خمسة الاف دينار . ج- بقرار من لجنة عطاءات المحافظة المؤلفة من المدير رئيسا وعضوية مدير المالية في المحافظة واحد رؤساء الدوائر في المحافظة يعينه المحافظ اذا كانت قيمة الاشغال تزيد عن خمسة الاف دينار و لا تتجاوز عشرين الف دينار ، ويخضع قرار اللجنة لتصديق المحافظ. د- بقرار من لجنة العطاءات المركزية المشكلة برئاسة وكيل وزارة الاشغال العامة او من يفوضه خطيا بموافقة الوزير ، وعضوية مندوب عن وزارة المالية يعينه وزير المالية ومندوب عن الدائرة صاحبة الاشغال يعينه الوزير المختص وذلك اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز عشرين الف دينار ، ويخضع قرار اللجنة لتصديق الوزير. هـ - للجنة العطاءات المركزية ممارسة صلاحيات لجنة العطاءات المحلية ولجنة عطاءات المحافظة بطلب من وكيل وزارة الاشغال العامة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاشغال الحكومية صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 34 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2785، ص 1392)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية