الجريدة الرسميةالعدد 2785ص 139216 أيار 1978
ترسل قرارات لجنة العطاءات للتصديق خلال اسبوع واحد من صدورها وعلى جهة التصديق اصدار قرارها خلال اسبوعين من ورود
قرار لجنة العطاءات الى ديوان تلك الجهة واذا لم يصدر القرار خلال تلك المدة فيعتبر نافذ المفعول.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2785ص 139216 أيار 1978
الإحالة
المادة 8 من نظام الاشغال الحكومية صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 34 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2785، ص 1392)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.