التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الاشغال الحكومية صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 34 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2785، ص 1392
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2785ص 139216 أيار 1978

المادة 16- أ - يصدر الوزير بتنسيب من وكيل وزارة الاشغال العامة جداول تصنيف المتعهدين الاردنيين لمختلف انواع الاشغال على درجات متعددة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءتهم وسيرتهم وتجهيزاتهم مرة كل ثلاث سنوات وتنشر تلك الجداول في الجريدة الرسمية. ب- للوزير بتنسيب من وكيل وزارة الاشغال العامة تعديل هذه الجداول بين حين واخر باضافة متعهدين جدد او شطب متعهدين قديمين او تعديل الدرجات وتنشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية. ج - على الدوائر اعتماد هذه الجداول في تنفيذ اشغالها.

الإحالة

المادة 16 من نظام الاشغال الحكومية صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 34 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2785، ص 1392)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية