التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاشغال الحكومية صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 34 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2785، ص 1392
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2785ص 139216 أيار 1978

تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الدائرة: اية وزارة او دائرة او مجلس او سلطة او هيئة حكومية الوزير: وزير الاشغال العامة. الوزير المختص: الوزير فيما يختص بأشغال وزارته والدوائر التابعة لها ، ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الوزير المختص):- أ - رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء ب- رئيس مجلس الاعيان او رئيس مجلس النواب عند غيابه فيما يختص بمجلس الامة. ج- رئيس اية دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتلك الدائرة. وكيل الوزارة: وكيل اية وزارة ولغايات هذا النظام تشمل عبارة ( وكيل الوزارة ): - السكرتير العام لرئاسة الوزراء وامين عام مجلس اللأمة ومدير الشرعية ووكيل او مدير او امين عام اية دائرة مستقلة واي موظف يقوم مقام اي منهم في حال غيابه. المحافظ: المحافظ العامل في محافظته المدير: مدير اي مديرية في وزارة الاشغال العامة في المركز او المحافظات والالوية. الاشغال: الدراسات والتصاميم وانشاء الابنية والطرق وجميع المشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها بما في ذلك التحاليل المخبرية والميدانية وشراء واستئجار ونقل وتقديم وتسيلم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال وكل ما يلزم لها من استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم. المتعهد: اي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بتنفيذ الاشغال الحكومية.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاشغال الحكومية صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 34 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2785، ص 1392)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية