الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 13811 حزيران 1966
المادة 8:-
أ- تحدد فئات الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي:-
اسم الفئة الراتب الشهري الزيادة
السنوية
بالدينار
بالدينار
من الى
1-مخرج اول - رئيس تحرير 160 220 6
2- فني هندسة اول 155 215 6
3- مصور اول - فني ديكور اول 135 195 6
4- مراقب تشغيل اجهزة هندسية، فني صيانة، اجهزة هندسية 130 190 6
مونتير اول
5- مخرج 105 135
5
6- محرر - مراسل اخبار - مذيع 81 153 4
مترجم - مراقب
7- مصور - فني ديكور - رسام - خطاط 81 113 4
8- كهربائي - ميكانيكي - نجار - امين مستودع فني 69 161 4
فني صيانة اجهزة/ فني هندسة.
9- مونتير - امين مكتبة فنية - فني صوت 67 127 4
فني ضوء - مازج صورة - فني مكياج
فني افلام - فني طبع وتحميض - مشرف
صيانة - مشرف نقل خارجي - مشرف
ميكروويف - مشرف تدفئة - مشرف
محطة تقوية.
10- سكرتير - مأمور تلكس 53 128 3
11- دهان - خياط 53 122
3
12- كاتب - طابع - امين مستودع 47 85 2
مأمور مقسم.
13- سائق: أ- باص وسيارة نقل خارجي 73 133 3
ب- سيارة صالون 47 87
2
جـ- دراجة نارية 41 71
2
12- طاهي - سفرجي 47 87 2
14- مساعد فني تصوير - اخراج مونتاج 42 82 2
صوت - ضوء - الخ
16- عامل - مراسل - حارس - بستاني 37 77 2
ب- يحدد المجلس عدد الوظائف من الفئات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وشروط التعيين في كل منها او الترفيع
من فئة الى الفئة الاعلى منها وفي حالة الترفيع تطبق عليهم شروط ترفيع نظرائهم بالراتب من الموظفين المصنفين من حيث
المدة.