التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1966 رقم 33 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 1381
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 13811 حزيران 1966

المادة 13- لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية: أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة (التوجيهي) او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. جـ- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة الخامسة. د- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة. هـ- خريجو الجامعات والكليات العالمية من حملة الشهادة الجامعية الاولى (ليسانس او بكالوريوس) بادنى مربوط الدرجة الرابعة. و- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الدبلوم للدراسات العليا بعد الحصول على الشهادات الجامعية الاولى براتب السنةالثالثة من الدرجة الرابعة. ز- خريجو كليات الهندسة الذين يحملون شهادة البكالوريوس والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. حـ- خريجو الجامعات والكليات العليا الذين يحملون شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ط- خريجو كليات الهندسة بدرجة ماجستير والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة. ى- حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.

الإحالة

المادة 13 من نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1966 رقم 33 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 1381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية