الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 13811 حزيران 1966
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية المعمول به.
المؤسسة: مؤسسة التفزيون الاردني
المجلس: مجلس موظفي المؤسسة المؤلف وفق احكام هذا النظام
الرئيس: رئيس المجلس
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين التي تؤلف وفق احكام هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في ملاك المؤسسة.
الملاك: مجموع الوظائف المقررة في الدرجات والفئات المنصوص عليها في هذا النظام.
اللجنةالطبية: اللجنة الطبية الحكومية المختصة.