التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1966 رقم 33 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1924، ص 1381
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 13811 حزيران 1966

المادة 28- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي ما يلي: أ- التنبية ب- الانذار جـ- الحسم من الراتب بما لا يزيد على ربعه في الشهر الواحد د- توقيف الزيادة السنوية هـ- تأخير الترفيع بالنسبة للموظفين المصنفين و- تنزيل الراتب في الدرجة او الفئة ز- تنزيل الدرجة بالنسبة للموظفين المصنفين ح- العزل

الإحالة

المادة 28 من نظام موظفي مؤسسة التلفزيون الاردني/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1966 رقم 33 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1924، ص 1381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية