الجريدة الرسميةالعدد 1924ص 13811 حزيران 1966
المادة 41- أ- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعة بيته من مركز اقامته او
وظيفته الى المركز الذي نقل اليه، وفقا للترتيب التالي:
الدرجة سيارة ركوب بالقطار سيارة شحن
موظفو الدرجات الاولى كاملة (او مقعد لكل فرد اولى 12 طن
والثانية والثالثة من افراد اسرته ايهما افضل له)
موظفو الدرجات الرابعة مقعد له ولكل فرد من افراد اسرته ثانية 10 طن
والخامسة والسادسة
ب- يطبق على الموظفين بعقود والموظفين غير المصنفين ما يطبق على نظرائهم من حيث الراتب من الموظفين المصنفين.