التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام علاوات المحاسبين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور. رقم 67 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1316
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 13161 حزيران 1976

أ- لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- لا يجوز ان تتجاوز العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام مبلغ (25) دينارا شهريا. ج- لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذ النظام واية علاوة فنية او ادارية او قضائية او اجور مساعي او اية علاوة اخرى بما في ذلك العلاوة المعتبرة جزءاً من الراتب باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية والاضافية وعلاوات الانتقال والسفر والميدان.

الإحالة

المادة 6 من نظام علاوات المحاسبين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور. رقم 67 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية