التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات المحاسبين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور. رقم 67 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1316
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 13161 حزيران 1976

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التالية المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المحاسب أ- الموظف الذي يعمل في المحاسبة او الشؤون المالية في الدائرة المختصة ويكون عمله الرئيسي القيام بكل او بعض الاعمال التالية: 1- قبض الاموال الاميرية وحفظها وانفاقها. 2- تنظيم المستندات والسجلات المالية 3- تدقيق المستندات والوثائق المالية ب - موظف ديوان المحاسبة الذي يعمل في مراقبة وتدقيق المستندات والسجلات المالية. ج- منظم الموازنه في دائرة الموازنة العامة وتشمل مساعد المدير ورؤساء المنظمين. الراتب الاساسي : الراتب الاساسي للموظف المصنف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد فيما لو عين في وظيفة مصنفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. واما الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات العلاوات من قبل اللجنة على ان تستأنس بالاسس التي يطبقها ديوان الموظفين عند تعيين مثل ذلك الموظف. اللجنة : اللجنة المشكلة بموجب احكام المادة (5) من هذا النظام. الدائرة المختصة: الوزارة او الدائرة او المؤسسة الحكومية التي تدخل وظيفة المحاسب ضمن تشكيلاتها ويعمل في ادارتها المالية.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات المحاسبين / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور. رقم 67 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية