نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام عائدات تعدين البوتاس/ صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1990
- الجريدة الرسمية
- العدد 3687، ص 601
- نُشر
- 1 نيسان 1990
- المواد
- 2
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام عائدات تعدين البوتاس/ صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3687، ص 601)
حياة القانون
نظام عائدات تعدين البوتاس/ صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية ساري
رقم 2 لسنة 1990 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 3687، ص 601، نُشر في 1 نيسان 1990
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1990 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام عائدات تعدين البوتاس رقم 81 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 نظام معدل لنظام عائدات تعدين البوتاس رقم 81 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 نظام معدل لنظام عائدات تعدين البوتاس رقم 41 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
تفرض لمصلحــة الخزينة عائدات تعدين بواقع (125) مائــة وخمســـة وعشريــن دينــاراً عن كــل طــن مــن البوتــاس المعــدن وبــما لا يتــجاوز (25%) من صـافي اربــاح الشــركـــة مالكـــة حــق التعديــن بعــد تنــزيــل الضرائــب المتوجبــة …
اسأل مساعدك عن نظام عائدات تعدين البوتاس/ صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.