التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام عائدات تعدين البوتاس/ صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1990

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3687، ص 601
نُشر
1 نيسان 1990
المواد
2
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام عائدات تعدين البوتاس/ صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3687، ص 601)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام عائدات تعدين البوتاس/ صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية ساري

رقم 2 لسنة 1990 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 3687، ص 601، نُشر في 1 نيسان 1990

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1990 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام عائدات تعدين البوتاس رقم 81 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 نظام معدل لنظام عائدات تعدين البوتاس رقم 81 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1991 نظام معدل لنظام عائدات تعدين البوتاس رقم 41 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام عائدات تعدين البوتاس لسنة 1990) ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 /3 /1990.

المادة 2

تفرض لمصلحــة الخزينة عائدات تعدين بواقع (125) مائــة وخمســـة وعشريــن دينــاراً عن كــل طــن مــن البوتــاس المعــدن وبــما لا يتــجاوز (25%) من صـافي اربــاح الشــركـــة مالكـــة حــق التعديــن بعــد تنــزيــل الضرائــب المتوجبــة …

اسأل مساعدك عن نظام عائدات تعدين البوتاس/ صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية