التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد / صادر بموجب المادة (68) من قانون صندوق توفير البريد رقم (34) لسنة 1966) رقم 24 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1024
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 10241 أيار 1966

المادة 6- أـ- تشرف على عملية السحب لجنة مؤلفة من رئيس واربعة اعضاء يعينهم المجلس. ب- يكون النصاب القانوني للجنة من اربعة اعضاء بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

الإحالة

المادة 6 من نظام جوائز المودعين في صندوق توفير البريد / صادر بموجب المادة (68) من قانون صندوق توفير البريد رقم (34) لسنة 1966) رقم 24 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1024)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية