الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 7061 أيار 1978
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
نظام الموظفين: نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 70 لسنة 1979 وتعديلاته او اي تشريع آخر يحل محله.
اللجنة: لجنة الموظفين المنصوص عليها في نظام الموظفين.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في ملاك المؤسسة.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة.
الراتب الاساسي: الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل
العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت.
الراتب الاجمالي: الراتب الخاضع للاقتطاع وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول.