التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الماده (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 3 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 706
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 7061 أيار 1978

أ- تسري احكام هذا النظام على موظفي المؤسسة ويقسمون لغايات تطبيق هذا النظام عليهم الى الفئات التالية: 1- الفئة الاولى: وتشمل موظفي الدرجات الخاصة والاولى والثانية. 2- الفئة الثانية: وتشمل موظفي الدرجتين الثالثة والرابعة. 3- الفئة الثالثة: وتشمل باقي الموظفين المصنفين. 4- الفئة الرابعة: وتشمل الموظفين غير المصنفين. ب- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المصنف وفقا للفئة والدرجة التي يستحقها لو كان مصنفا.

الإحالة

المادة 3 من نظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الماده (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 3 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية