التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الماده (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 3 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 706
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 7061 أيار 1978

أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية: 1- عن الزوجة: 7 دنانير - 2- عن الولد الاول: 4 دنانير - 3-عن الولد الثاني: 3 دنانير - 4- عن الولد الثالث: 1 دينارا واحد. ب- تدفع العلاوات عن زوجة واحدة فقط. ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية: 1- للموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل 2- للموظف عن زوجته العاملة في اي دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة 3- عن اي من اولاد الموظف بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره.

الإحالة

المادة 10 من نظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الماده (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 3 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية