الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 7061 أيار 1978
أ- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية:
1- لتخصصات علمية مطلوبة وغير متوفرة.
2- لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته.
3- لموقع العمل.
ب- يقرر مجلس الوزراء في موعد اقصاه نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة الحالات المنصوص عليها في الفقرة - أ - من هذه
المادة ونسبة العلاوة لكل منها.
ج- يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في الفقرة - أ - من هذه المادة.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح الموظفين العاملين في
المؤسسة علاوة اضافية لا تتجاوز في حدها الاعلى (90%) من الراتب الاساسي للاطباء والصيادلة و(120%) من الراتب الاساسي
للمهندسين على انه لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) منها.
هـ - بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في الفقرة -د- من هذه المادة يمنح الطبيب البشري الذي تم تعيينه بعد تاريخ
1/7/1988 علاوة مساواة لا يزيد حدها الاعلى على ما هو مبين في هذه الفقرة ووفقا لما يلي:
1- 100% من الراتب الاساسي للطبيب الاختصاصي.
2- 30% من الراتب الاساسي للطبيب العام.