التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الماده (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 3 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 706
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 7061 أيار 1978

أ- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية: 1- لتخصصات علمية مطلوبة وغير متوفرة. 2- لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته. 3- لموقع العمل. ب- يقرر مجلس الوزراء في موعد اقصاه نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة الحالات المنصوص عليها في الفقرة - أ - من هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها. ج- يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في الفقرة - أ - من هذه المادة. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح الموظفين العاملين في المؤسسة علاوة اضافية لا تتجاوز في حدها الاعلى (90%) من الراتب الاساسي للاطباء والصيادلة و(120%) من الراتب الاساسي للمهندسين على انه لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) منها. هـ - بالاضافة الى العلاوة المنصوص عليها في الفقرة -د- من هذه المادة يمنح الطبيب البشري الذي تم تعيينه بعد تاريخ 1/7/1988 علاوة مساواة لا يزيد حدها الاعلى على ما هو مبين في هذه الفقرة ووفقا لما يلي: 1- 100% من الراتب الاساسي للطبيب الاختصاصي. 2- 30% من الراتب الاساسي للطبيب العام.

الإحالة

المادة 5 من نظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الماده (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 3 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية