التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الماده (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 3 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 706
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 7061 أيار 1978

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يجعل دوام العمل الرسمي في اي دائرة او اي قسم فيها تسع ساعات يوميا وذلك على الرغم مما ورد في المادة (35) من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي النافذ المفعول. ب- يمنح الموظف الذي يعمل وفقا للدوام المحدد بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بدل عمل اضافي بنسبة (30%) الى (60%) من الراتب الاساسي ويصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنظيم العمل الاضافي واسس تحديد نسبة البدل وعدد الموظفين الذين يتقاضونها ونسبتهم الى مجموع موظفي الدائرة او القسم.

الإحالة

المادة 7 من نظام العلاوات لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الماده (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 3 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية