الجريدة الرسميةالعدد 2781ص 7061 أيار 1978
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يجعل دوام العمل الرسمي في اي دائرة او اي قسم فيها تسع ساعات يوميا وذلك
على الرغم مما ورد في المادة (35) من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي النافذ المفعول.
ب- يمنح الموظف الذي يعمل وفقا للدوام المحدد بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بدل عمل اضافي بنسبة (30%) الى (60%)
من الراتب الاساسي ويصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنظيم العمل الاضافي واسس تحديد نسبة البدل وعدد الموظفين
الذين يتقاضونها ونسبتهم الى مجموع موظفي الدائرة او القسم.