التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم لسوق عمان المالي صادر بمقتضى المادة (51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 رقم 13 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 663
نُشر
16 آذار 1976
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم لسوق عمان المالي صادر بمقتضى المادة (51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 رقم 13 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 663)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم لسوق عمان المالي صادر بمقتضى المادة (51) من قانون سوق عمان المالي غير ساري

رقم 13 لسنة 1978 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 663، نُشر في 16 آذار 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

الماده 1 يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لسوق عمان المالي لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2 يطبق نظام اللوازم المعمول به في البنك المركزي الاردني على سوق عمان المالي على ان تراعي في ذلك التطبيق ما يلي: أ - تمارس لجنة ادارة سوق عمان المالي الصلاحيات المنوطة بمجلس ادارة البنك المركزي الاردني بموجب نظام اللوازم في البنك. ب …

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لسوق عمان المالي صادر بمقتضى المادة (51) من قانون سوق عمان المالي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية