نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم لسوق عمان المالي صادر بمقتضى المادة (51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 رقم 13 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 2613، ص 663
- نُشر
- 16 آذار 1976
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم لسوق عمان المالي صادر بمقتضى المادة (51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 رقم 13 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 663)
حياة القانون
نظام اللوازم لسوق عمان المالي صادر بمقتضى المادة (51) من قانون سوق عمان المالي غير ساري
رقم 13 لسنة 1978 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 663، نُشر في 16 آذار 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
الماده 2 يطبق نظام اللوازم المعمول به في البنك المركزي الاردني على سوق عمان المالي على ان تراعي في ذلك التطبيق ما يلي: أ - تمارس لجنة ادارة سوق عمان المالي الصلاحيات المنوطة بمجلس ادارة البنك المركزي الاردني بموجب نظام اللوازم في البنك. ب …
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لسوق عمان المالي صادر بمقتضى المادة (51) من قانون سوق عمان المالي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.