التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم لسوق عمان المالي صادر بمقتضى المادة (51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 رقم 13 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 663
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 66316 آذار 1976

الماده 2 يطبق نظام اللوازم المعمول به في البنك المركزي الاردني على سوق عمان المالي على ان تراعي في ذلك التطبيق ما يلي: أ - تمارس لجنة ادارة سوق عمان المالي الصلاحيات المنوطة بمجلس ادارة البنك المركزي الاردني بموجب نظام اللوازم في البنك. ب - يمارس مدير عام سوق عمان المالي صلاحيات محافظ البنك المركزي الاردني المنصوص عليها في نظام لوازم البنك. ج- تؤلف في سوق عمان المالي لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) لممارسة الصلاحيات والمهام التي تقوم بها ( لجنة اللوازم ) في البنك المركزي الاردني بموجب نظام اللوازم في البنك.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم لسوق عمان المالي صادر بمقتضى المادة (51) من قانون سوق عمان المالي رقم (31) لسنة 1976 رقم 13 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 663)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية