التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4003، ص 2855
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4003ص 285516 تشرين الثاني 1994

للوزير بناء على تنسيب المجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الأدارية في الوزارة. ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة بالمديرين والمستشارين ورؤساء الأقسام والشعب وسائر الوحدات الادارية في الوزارة. ج- تشكيل اللجان وتحديد المهام والصلاحيات الموكلة اليها وكيفيه إجتماعها وأتخاذ قراراتها.

الإحالة

المادة 10 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4003، ص 2855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية