الجريدة الرسميةالعدد 4003ص 285516 تشرين الثاني 1994
المادة 8 -
أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس التنمية الادارية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- رئيس ديوان الخدمة المدنية.
2- امين عام وزارة التنمية الادارية.
3- مدير عام دائرة الموازنة العامة.
4- مدير عام معهد الادارة العامة.
5- مستشار في ديوان التشريع والرأي (يسميه رئيس الديوان).
6- اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة من مختلف التخصصات الضرورية للمجلس يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب- ينتخب المجلس في أول أجتماع له نائبا له للرئيس يتولى مهام وصلاحيات رئيس المجلس عند غيابة
ج- يتولى المجلس المهام التالية:-
1- وضع السياسة العامة للتنمية الأدارية.
2- اقرار الخطط العامة لتأهيل الموظفين وتدريبهم.
3- تقويم اعمال معاهد التدريب ومراكزه في الدوائر ومتابعتها.
- دراسة التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية والتنمية الأدارية والعمل على تطويرها وتحديثها
5- اقتراح السياسات المتعلقة بالرواتب والأجور والعلاوت والحوافز والمكافآت بما يتناسب مع مسؤوليه الوظيفة العامة
وطبيعة أعمالها.
6- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
7- اقرار التعليمات المتعلقة بوصف الوظائف وتصنيفها.
8- أي مهام أخرى يرى الوزير عرضها عليه.
د- يجتمع المجلس بصورة دورية مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسة، ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره
أكثرية الأعضاء على ان يكون الرئيس واحداً منهم، وتتخذ قرارته وتوصياته بالأجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي حالة
تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع.
هـ- يسمى الوزير احد موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى الاعداد لاجتماعات المجلس وتنظيم محاضره وحفظ القيود الخاصة
بالمجلس والقيام بأي أعمال أخرى يكلفة بها رئيس المجلس.