التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4003، ص 2855
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4003ص 285516 تشرين الثاني 1994

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة علىغير ذلك:- الوزارة: وزارة التنمية الأدارية. الوزير: وزير التنمية الأدارية. الأمين العام: الأمين العام للوزارة. المجلس: مجلس التنمية الأدارية المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام أي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة للحكومة. المدير: مدير المديرية ومدير المكتب.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 61 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4003، ص 2855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية