يكون الأمين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا امامه عن تنفيذ المهام والمسؤوليات التالية: -
ا- تنسيق العمل بين الدوائر والمديريات والمكاتب التابعة له في الوزارة والتأكد من تأديتها لعملها ومتابعة ذلك.
ب- تنسيق العمل بين الوزارة والسفارات من جهة وبين الدوائر الحكومية من جهة أخرى.
ج- متابعة تقارير البعثات الأردنية في الخارج وإتخاذ ما يلزم بشأنها بما فيه تقديم التوصيات للوزير.
د- تقديم التوصيات فيما يخص المواقف الرسمية للمملكة.
هـ- الأشراف على العمل الأداري في الوزارة والسفارات.
و- الأشراف على خطط التدريب والتأهيل في الوزارة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.