التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
يكون الأمين العام مرتبطا بالوزير ومسؤولا امامه عن تنفيذ المهام والمسؤوليات التالية: - ا- تنسيق العمل بين الدوائر والمديريات والمكاتب التابعة له في الوزارة والتأكد من تأديتها لعملها ومتابعة ذلك. ب- تنسيق العمل بين الوزارة والسفارات من جهة وبين الدوائر الحكومية من جهة أخرى. ج- متابعة تقارير البعثات الأردنية في الخارج وإتخاذ ما يلزم بشأنها بما فيه تقديم التوصيات للوزير. د- تقديم التوصيات فيما يخص المواقف الرسمية للمملكة. هـ- الأشراف على العمل الأداري في الوزارة والسفارات. و- الأشراف على خطط التدريب والتأهيل في الوزارة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية