التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من الدوائر والمديريات والمكاتب التالية: - 1- دائرة الشؤون السياسية. 2- دائرة المنظمات الدولية والأقليمية. 3- دائرة العلاقات الثقافية. 4- دائرة المراسم. 5- دائرة الشؤون القنصلية والمغتربين. 6- دائرة الشؤون الأقتصادية. 7- دائرة الدراسات والبحوث. 8- الدائرة الاعلامية. 9- الدائرة القانونية. 10- دائرة الشؤون الأدارية. 11- مديرية الشؤون المالية. 12- المكتب الخاص. 13- مكتبة الرقابة الداخلية. 14- المكتب الفني. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أنشاء أي دائرة او مديرية جديدة في الوزارة وتحديد مهامها او الغاء أي من الدوائر والمديريات القائمة او دمجها في غيرها.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية