يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من الدوائر والمديريات والمكاتب التالية: -
1- دائرة الشؤون السياسية.
2- دائرة المنظمات الدولية والأقليمية.
3- دائرة العلاقات الثقافية.
4- دائرة المراسم.
5- دائرة الشؤون القنصلية والمغتربين.
6- دائرة الشؤون الأقتصادية.
7- دائرة الدراسات والبحوث.
8- الدائرة الاعلامية.
9- الدائرة القانونية.
10- دائرة الشؤون الأدارية.
11- مديرية الشؤون المالية.
12- المكتب الخاص.
13- مكتبة الرقابة الداخلية.
14- المكتب الفني.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أنشاء أي دائرة او مديرية جديدة في الوزارة وتحديد مهامها او الغاء أي من
الدوائر والمديريات القائمة او دمجها في غيرها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام تنظيم وأدارة وزارة الخارجية صادرة بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 69 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، ص 2233)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.